السنن الكبرى للنسائي
كتاب الاعتكاف
Book 14, Hadith 3249
الإسناد
يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(ت ٢٥٢هـ) عبْدُ الرَّحْمَنِ(ت ١٩٨هـ) حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ(ت ١٦٧هـ) ثَابِتٍ(ت ١٢٧هـ) أَبِي رَافِعٍ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ(ت ٢٢هـ)
المتن
يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ ، فَسَافَرَ عَامًا فَلَمْ يَعْتَكِفْ ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ "