السنن الكبرى للنسائي
كتاب الطهارة
Book 1, Hadith 241
الإسناد
إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(ت ٢٣٨هـ) عَمْرُ بْنُ عُبَيْدٍ(ت ١٨٥هـ) عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ(ت ١٣٦هـ) أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ(ت ٩٤هـ) عَائِشَةُ(ت ٥٧هـ)
المتن
غُسْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنَابَةِ ، حَدَّثَتْ ، كَانَ " يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلاثًا ، ثُمَّ يُفِيضُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ عُمَرُ : وَلا أَعْلَمُهُ إِلا قَالَ : ثُمَّ يُفِيضُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ يَتَمَضْمَضُ ثَلاثًا ، وَيَسْتَنْشِقُ ثَلاثًا ، وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَهُ ثَلاثًا ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثًا ، ثُمْ يَصُبُ عَلَيْهِ الْمَاءُ