السنن الكبرى للنسائي
كتاب الزكاة
Book 12, Hadith 2265
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ أَبُو الْحَارِثِ الْمَصْرِيُّ(ت ٢٤٨هـ) وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ(ت ٢٥٠هـ) ابْنِ الْقَاسِمِ(ت ١٩١هـ) مَالِكٍ(ت ١٧٩هـ) نَافِعٍ(ت ١١٦هـ) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ(ت ٧٣هـ)
المتن
فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ "