السنن الكبرى للنسائي
كتاب الزكاة
Book 12, Hadith 2219
الإسناد
وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الْكُوفِيُّ(ت ٢٤٤هـ) مُحَمَّدُ بْنُ فَضْيلٍ(ت ١٩٥هـ) عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ(ت ١٤٥هـ) أَبِي الزُّبَيْرِ(ت ١٢٦هـ) جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ(ت ٧٨هـ)
المتن
مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلا بَقَرٍ وَلا غَنَمٍ لا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلا وَقَفَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَطَؤُهُ ذَاتُ الأَظْلافِ بِأَظْلافِهَا ، وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الْقُرُونِ بِقُرُونِهَا ، لَيْسَ فِيهَا يَوْمَئِذٍ جَمَّاءُ ، وَلا مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ " ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا أَدَاءُ حَقِّهَا ؟ قَالَ : " إِطْرَاقُ فَحْلِهَا ، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا ، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَلا صَاحِبُ مَالٍ لا يُؤَدِّي حَقَّهُ إِلا يُخَيَّلُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يَتْبَعُهُ يَقُولُ لَهُ : هَذَا كَنْزُكَ الَّذِي كُنْتَ تَبْخَلُ بِهِ ، فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لا بُدَّ لَهُ مِنْهُ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي فِيهِ فَجَعَلَ يَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ "