السنن الكبرى للنسائي
كتاب الزكاة
Book 12, Hadith 2214
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى(ت ٢٤٥هـ) مُعْتَمِرٌ(ت ١٨٧هـ) بَهْزَ بْنَ حَكِيمٍ(ت ١٤٣هـ) أَبِيهِ جَدِّهِ
المتن
فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، لا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا ، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا ، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا ، لا يَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ "