السنن الكبرى للنسائي
كتاب الزكاة
Book 12, Hadith 2209
الإسناد
عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ(ت ٢٤٩هـ) يَحْيَى(ت ١٩٨هـ) بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ(ت ١٤٣هـ) أَبِي جَدِّي
المتن
فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ ، فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، لا تَفَرُّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا ، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا ، وَمَنْ أَبَى فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا ، لا يَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ "