السنن الكبرى للنسائي
كتاب الجنائز
Book 11, Hadith 2076
الإسناد
يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى(ت ٢٦٤هـ) ابْنُ وَهْبٍ(ت ١٩٧هـ) يُونُسُ(ت ١٥٩هـ) وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ(ت ١٥٩هـ) ابْنِ شِهَابٍ(ت ١٢٤هـ) أَبِي سَلَمَةَ(ت ٩٤هـ) أَبِي هُرَيْرَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
إِذَا تُوُفِّيَ الْمُؤْمِنُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، يَسْأَلُ : " هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ ؟ " فَإِنْ ، قَالُوا : نَعَمْ ، صَلَّى عَلَيْهِ ، وَإِنْ قَالُوا : لا ، قَالَ : " صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ " فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ ، عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفُتُوحَ ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ ، وَمَنْ تَرَكَ مَالا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ "