جرح وتعديل
الكتب
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
السنن الكبرى للنسائي
كتاب الشروط
Book 66, Hadith 11235
الإسناد
يُوسُفَ بْنِ سَعِيدٍ
(ت ٢٧١هـ)
حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ
(ت ٢٠٦هـ)
ابْنِ جُرَيْجٍ
(ت ١٥٠هـ)
أَبِي الزُّبَيْرِ
(ت ١٢٦هـ)
جَابِرٍ
(ت ٧٨هـ)
المتن
بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقَسَمْ ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ , لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ , فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ , وِإِنْ شَاءَ تَرَكَ , فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ , فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ "