السنن الكبرى للنسائي
كتاب الشروط
Book 66, Hadith 11201
الإسناد
أَبِي الطَّاهِرِ بْنِ السَّرْحِ(ت ٢٥٠هـ) وَالْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ(ت ٢٥٠هـ) ابْنِ وَهْبٍ(ت ١٩٧هـ) يُونُسَ(ت ١٥٩هـ) الزُّهْرِيِّ(ت ١٢٤هـ) حُمَيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ(ت ٩٥هـ) أَبِي سَعِيدٍ(ت ٦٣هـ) وَأَبِي هُرَيْرَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
نَهَى أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِهِ ، أَوْ أَمَامِهِ , وَلَكِنْ يَبْزُقُ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتِ قَدَمِهِ الْيُسْرَى "