السنن الكبرى للنسائي
كتاب التفسير
Book 65, Hadith 10581
الإسناد
أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ(ت ٢٦٣هـ) أَسْبَاطٍ(ت ٢٠٠هـ) الشَّيْبَانِيِّ عِكْرِمَةَ(ت ١٠٤هـ) ابْنِ عَبَّاسٍ(ت ٦٨هـ) أَبُو إِسْحَاقَ عَطَاءٌ أَبُو الْحَسَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ(ت ٦٨هـ)
المتن
‏ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ , قَالُوا : كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ ، إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ شَاءَ زَوَّجُوهَا ، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ "