السنن الكبرى للنسائي
كتاب التفسير
Book 65, Hadith 10532
الإسناد
عَمْرِو بْنِ مَنْصُورٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ُيوسُفَ(ت ٢١٨هـ) مَالِكٍ(ت ١٧٩هـ) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ(ت ١٣٥هـ) حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ(ت ٧٣هـ) أُمِّ حَبِيبَةِ(ت ٤٩هـ)
المتن
لا يَحِلُ لامْرَأةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ أَنْ تُحَدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ , إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "