سنن النسائي
كتاب الأشربة · باب ذِكْرِ مَا يَجُوزُ شُرْبُهُ مِنَ الطِّلاَءِ وَمَا لاَ يَجُوزُ ‏‏
Sunan an-Nasa'i 5715
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى(ت ٢٤٥هـ) الْمُعْتَمِرُ(ت ١٨٧هـ) مَنْصُورًا(ت ١٣٢هـ) إِبْرَاهِيمَ(ت ٩٦هـ) نُبَاتَةَ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ(ت ٨٠هـ) عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ(ت ٢٣هـ)
المتن
أَنِ ارْزُقِ، الْمُسْلِمِينَ مِنَ الطِّلاَءِ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ ‏.‏
It was narrated that Suwiad bin Ghafalah said: "Umar bin Al-Khattab wrote to some of his workers saying: 'Give to the Muslims thickened grape juice when two thirds of it have gone and one-third is left.'"
تقييم المصدر: Da'if