سنن النسائي
كتاب قطع السارق · باب مَا لاَ قَطْعَ فِيهِ ‏‏
Sunan an-Nasa'i 4963
الإسناد
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ(ت ٢٣١هـ) أَبُو مُعَاوِيَةَ(ت ١٩٤هـ) يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ(ت ١٤٣هـ) مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ(ت ١٢١هـ) رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ(ت ٧٤هـ)
المتن
"‏ لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ ‏"
It was narrated that Rafi bin Khadij said: "I heard the Messenger of Allah say: 'The hand is not to be cut off for (stealing) produce or the spadix of palm trees."'
تقييم المصدر: Sahih