سنن النسائي
كتاب قطع السارق · باب مَا لاَ قَطْعَ فِيهِ ‏‏
Sunan an-Nasa'i 4960
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ أَبِي سَلَمَةُ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ الْعَوْصِيَّ الْحَسَنِ، - وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ(ت ١٦٩هـ) يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ(ت ١٤٣هـ) الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ(ت ١٠٦هـ) رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ(ت ٧٤هـ)
المتن
"‏ لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ ‏"
It was narrated that Rafi bin Khadij said: "I heard the Messenger of Allah say: 'The hand is not to be cut off for (stealing) produce or the spadix of palm trees."'
تقييم المصدر: Hasan