سنن النسائي
كتاب قطع السارق · باب ذِكْرِ اخْتِلاَفِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ
Sunan an-Nasa'i 4946
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ(ت ٢٥٢هـ) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ(ت ٢١٣هـ) عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ(ت ١٥١هـ) مَنْصُورٍ(ت ١٣٢هـ) الْحَكَمِ(ت ١١٣هـ) مُجَاهِدٍ(ت ١٠٢هـ) وَعَطَاءٍ(ت ١١٤هـ) أَيْمَنَ
المتن
لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ ‏.‏
It was narrated that Ayman said: "The hand of a thief was not be cut off during the time of the Messenger of Allah except for the price of a shield, which in those days was a Dinar." (Daif)