جرح وتعديل
الكتب
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
سنن النسائي
كتاب قطع السارق · باب ذِكْرِ اخْتِلاَفِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ
Sunan an-Nasa'i 4933
الإسناد
حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ
(ت ٢٤٤هـ)
عَبْدُ الْوَارِثِ
(ت ١٨٠هـ)
حُسَيْنٌ
(ت ١٤٥هـ)
يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ
(ت ١٢٩هـ)
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(ت ١٢٤هـ)
عَمْرَةَ
(ت ١٠٦هـ)
عَائِشَةَ
(ت ٥٧هـ)
المتن
" لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ "
It was narrated that 'Aishah said: "The Messenger of Allah said: 'The hand (of the thief) is not to be cut off except for one-quarter of a Dinar."'
تقييم المصدر: Sahih