سنن النسائي
كتاب قطع السارق · باب ذِكْرِ اخْتِلاَفِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ
Sunan an-Nasa'i 4928
الإسناد
أَبُو صَالِحٍ، مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورٍ(ت ٢٤٨هـ) ابْنُ أَبِي حَازِمٍ(ت ١٨٤هـ) يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ(ت ١٣٩هـ) أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ت ١٢٠هـ) عَمْرَةَ(ت ١٠٦هـ) عَائِشَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
"‏ لاَ يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ‏"
It was narrated from 'Aishah that: she heard the Messenger of Allah say: "The hand of the thief is not be cut off except for one-quarter of a Dinar or more."
تقييم المصدر: Sahih