سنن النسائي
كتاب القسامة · باب دِيَةِ الْمُكَاتَبِ ‏‏
Sunan an-Nasa'i 4810
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ(ت ٢٦٤هـ) يَعْلَى(ت ٢٠٩هـ) الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ(ت ١٤٣هـ) يَحْيَى(ت ١٢٩هـ) عِكْرِمَةَ(ت ١٠٤هـ) ابْنِ عَبَّاسٍ(ت ٦٨هـ)
المتن
الْمُكَاتَبِ يُودَى بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِيَةَ الْحُرِّ وَمَا بَقِيَ دِيَةَ الْعَبْدِ ‏.‏
It was narrated that Ibn 'Abbas said: "The Messenger of Allah ruled that in the case of a Mukatab, the Diyah should be (equivalent) to the Diyah for a free man, proportionate to the amount he had paid off (towards buying his freedom)." (Dar'if)
طرقه ومواضعه في الكتب الأخرى
سنن النسائي · ٤٨٠٨الْمُكَاتَبِ يُقْتَلُ بِدِيَةِ الْحُرِّ عَلَى قَدْرِ مَا أَدَّى ‏.‏…سنن النسائي · ٤٨٠٩قَضَى فِي الْمُكَاتَبِ أَنْ يُودَى بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ ‏.‏…سنن النسائي · ٤٨١٢يُودَى مَا أَدَّى دِيَةَ الْحُرِّ وَمَا لاَ دِيَةَ الْمَمْلُوكِ ‏.‏…