سنن النسائي
كتاب البيوع · باب بَيْعِ الْمَاءِ ‏‏
Sunan an-Nasa'i 4661
الإسناد
قُتَيْبَةُ(ت ٢٤٠هـ) وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ(ت ٢٥٦هـ) سُفْيَانُ(ت ١٩٨هـ) عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ(ت ١٢٦هـ) أَبَا الْمِنْهَالِ(ت ١٠٦هـ) إِيَاسَ بْنَ عُمَرَ
المتن
يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ ‏.‏
Abu Al-Minhal said: "I heard Iyas bin 'Umar" - and on one occasion he said: "Ibn 'Abd - say: 'I heard the Messenger of Allah forbid the sale of water."
من كلام المصنف وملحقات النص
قَالَ قُتَيْبَةُ لَمْ أَفْقَهْ عَنْهُ بَعْضَ حُرُوفِ أَبِي الْمِنْهَالِ كَمَا أَرَدْتُ
طرقه ومواضعه في الكتب الأخرى
سنن ابن ماجه · ٢٤٧٦نَهَى أَنْ يُبَاعَ الْمَاءُ ‏.‏…
تقييم المصدر: Sahih