سنن النسائي
كتاب البيوع · باب اخْتِلاَفِ الْمُتَبَايِعَيْنِ فِي الثَّمَنِ ‏‏
Sunan an-Nasa'i 4648
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ(ت ٢٧٥هـ) عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ(ت ٢٢٢هـ) أَبِي(ت ١٩٤هـ) أَبِي عُمَيْسٍ(ت ١٥١هـ) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الأَشْعَثِ(ت ٩٠هـ) أَبِيهِ جَدِّهِ(ت ٦٧هـ) عَبْدُ اللَّهِ(ت ٣٢هـ)
المتن
"‏ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتْرُكَا ‏"
'Abdullah said: "I heard the Messenger of Allah say: 'If the two parties to a transaction disagree, and neither of them has any proof, then it is as the owner of the goods says, or they may cancel it.'''
تقييم المصدر: Hasan