سنن النسائي
كتاب البيوع · باب بَيْعِ الْمَغَانِمِ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ ‏‏
Sunan an-Nasa'i 4645
الإسناد
أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ(ت ٢٥٨هـ) أَبِي(ت ٢٠٩هـ) إِبْرَاهِيمُ(ت ١٦٣هـ) يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ(ت ١٤٣هـ) عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ(ت ١١٨هـ) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ(ت ١٣١هـ) مُجَاهِدٍ(ت ١٠٢هـ) ابْنِ عَبَّاسٍ(ت ٦٨هـ)
المتن
بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ وَعَنِ الْحَبَالَى أَنْ يُوطَأْنَ حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ وَعَنْ لَحْمِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ‏.‏
It was narrated that Ibn 'Abbas said: "The Messenger of Allah forbade selling something from the spoils of war prior to its distribution, having intercourse with a pregnant woman until she gives birth, and (eating) the flesh of any predator that has fangs.
تقييم المصدر: Sahih