سنن النسائي
كتاب البيوع · باب بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى ‏‏
Sunan an-Nasa'i 4601
الإسناد
إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ت ٢٠٦هـ) ابْنُ جُرَيْجٍ(ت ١٥٠هـ) عَطَاءٌ(ت ١١٤هـ) صَفْوَانَ بْنِ مَوْهَبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ(ت ٥٤هـ)
المتن
"‏ لاَ تَبِعْ طَعَامًا حَتَّى تَشْتَرِيَهُ وَتَسْتَوْفِيَهُ ‏"
It was narrated that Hakim bin Hizam said: "The Messenger of Allah said: "Do not sell food until you have bought it and taken possession of it."'
تقييم المصدر: Sahih