سنن النسائي
كتاب البيوع · باب بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ مُتَفَاضِلاً ‏‏
Sunan an-Nasa'i 4556
الإسناد
هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ(ت ٢٤٥هـ) يَحْيَى، - وَهُوَ ابْنُ حَمْزَةَ(ت ١٨٣هـ) الأَوْزَاعِيُّ(ت ١٥٧هـ) يَحْيَى(ت ١٢٩هـ) أَبُو سَلَمَةَ(ت ٩٤هـ) أَبُو سَعِيدٍ(ت ٦٣هـ)
المتن
"‏ لاَ صَاعَىْ تَمْرٍ بِصَاعٍ وَلاَ صَاعَىْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ وَلاَ دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ ‏"
Abu Sa' eed said: "We used to sell two Sa s of mixed dates for a Sa but the Prophet said (Do not sell) two Sa s dates for a Sa or two Sa s wheat or a Sa or two Dirhams for a Dirham. ,"
طرقه ومواضعه في الكتب الأخرى
صحيح مسلم · ١٥٩٥نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ الْخِلْطُ مِنَ التَّمْرِ فَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ…
تقييم المصدر: Sahih