سنن النسائي
كتاب البيوع · باب بَيْعِ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ ‏‏
Sunan an-Nasa'i 4550
الإسناد
عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ(ت ٢٦٦هـ) مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ(ت ١٩٣هـ) ابْنُ جُرَيْجٍ(ت ١٥٠هـ) عَطَاءٍ(ت ١١٤هـ) جَابِرٍ(ت ٧٨هـ)
المتن
نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يُطْعَمَ وَعَنْ بَيْعِ ذَلِكَ إِلاَّ بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ ‏.‏
It was narrated from Jabir that: the Messenger of Allah forbade Mukhabarah, Muzabanah and Muhaqalah, and selling dates before they arte fit or eating, and selling them for anything except Dinars and Dirhams. ,"
طرقه ومواضعه في الكتب الأخرى
صحيح مسلم · ١٥٣٦ cحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالُوا جَمِيعًا حَدّ…
تقييم المصدر: Sahih