سنن النسائي
كتاب البيوع · باب بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ ‏‏
Sunan an-Nasa'i 4548
الإسناد
إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ حَجَّاجٌ(ت ٢٠٦هـ) ابْنُ جُرَيْجٍ(ت ١٥٠هـ) أَبُو الزُّبَيْرِ(ت ١٢٦هـ) جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ(ت ٧٨هـ)
المتن
"‏ لاَ تُبَاعُ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ وَلاَ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ الطَّعَامِ ‏"
Abu Zubair narrated that he heard Jabir bin 'Abdullah say: "The Prophet said: ' A heap of grain should not be sold for a heap of grain, or for a heap of grain of known measure. "
طرقه ومواضعه في الكتب الأخرى
سنن أبي داود · ٣٤٥٤الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ ‏"…
تقييم المصدر: Sahih