سنن النسائي
كتاب البيوع · باب النَّهْىِ عَنِ الْمُصَرَّاةِ، وَهُوَ أَنْ يَرْبِطَ، أَخْلاَفَ النَّاقَةِ أَوِ الشَّاةِ وَتُتْرَكُ مِنَ الْحَلْبِ يَوْمَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ حَتَّى يَجْتَمِعَ لَهَا لَبَنٌ فَيَزِيدَ مُشْتَرِيهَا فِي قِيمَتِهَا لِمَا يَرَى مِنْ كَثْرَةِ لَبَنِهَا ‏.‏
Sunan an-Nasa'i 4488
الإسناد
إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(ت ٢٣٨هـ) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ(ت ١٨٦هـ) دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ابْنِ يَسَارٍ أَبِي هُرَيْرَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
"‏ مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَإِنْ رَضِيَهَا إِذَا حَلَبَهَا فَلْيُمْسِكْهَا وَإِنْ كَرِهَهَا فَلْيَرُدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ‏"
It was narrated from Abu Hurairah that the Messenger of Allah said: "whoever buys a Musarraha, if he is please with it when he milks it, he may keep it, and if he is not please with it, he may return it, along with a Sa of daters"' (Sahih )
طرقه ومواضعه في الكتب الأخرى
صحيح مسلم · ١٥٢٤ aمَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا فَلْيَحْلُبْهَا فَإِنْ رَضِيَ حِلاَبَهَا أَمْسَكَهَا وَإِلاَّ رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ م…