سنن النسائي
كتاب البيوع · باب ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ فِي لَفْظِ هَذَا الْحَدِيثِ
Sunan an-Nasa'i 4476
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ(ت ٢٦٨هـ) شُعَيْبٍ(ت ١٩٩هـ) اللَّيْثِ(ت ١٧٥هـ) ابْنِ الْهَادِ(ت ١٣٩هـ) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ(ت ١٢٧هـ) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ(ت ٧٣هـ)
المتن
"‏ كُلُّ بَيِّعَيْنِ فَلاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ ‏"
It was narrated from Ibn Al-Had, from 'Abdullah bin Dinar, from 'Abdullah bin 'Umar, that he heard the Messenger of Allah (ﷺ) say: "When two people meet to engage in trade, the transaction between them is not binding until they separate, unless they have chosen to conclude the transaction."
طرقه ومواضعه في الكتب الأخرى
سنن النسائي · ٤٤٨٠"‏ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ ‏"…سنن النسائي · ٤٥٦٢نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقَ بِالْوَرِقِ وَالْبُرَّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرَ بِالتَّمْرِ - قَالَ أَحَدُ…
تقييم المصدر: Sahih