سنن النسائي
كتاب المزارعة · باب ذِكْرِ الأَحَادِيثِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي النَّهْىِ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَاخْتِلاَفِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ
Sunan an-Nasa'i 3921
الإسناد
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ(ت ٢٥٦هـ) سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ(ت ١٩٨هـ) عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ(ت ١٢٦هـ) ابْنِ عُمَرَ(ت ٧٣هـ) وَجَابِرٍ(ت ٧٨هـ)
المتن
بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَنَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ‏
It was narrated from Ibn 'Umar and Jabir that the Messenger of Allah forbade selling fruits until it was clear that they were free of blemish, and (he forbade from) Al-Mukhabarah; leasing land in return for one-third or one-quarter (of the yield).
من كلام المصنف وملحقات النص
.‏‏ رَوَاهُ أَبُو النَّجَاشِيِّ عَطَاءُ بْنُ صُهَيْبٍ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ
تقييم المصدر: Sahih