سنن النسائي
كتاب المزارعة · باب ذِكْرِ الأَحَادِيثِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي النَّهْىِ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَاخْتِلاَفِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ
Sunan an-Nasa'i 3902
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ(ت ٢٤٨هـ) حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ(ت ١٧٩هـ) يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ(ت ١٤٣هـ) حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ(ت ٧٤هـ)
المتن
كِرَاءِ أَرْضِنَا وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ ذَهَبٌ وَلاَ فِضَّةٌ فَكَانَ الرَّجُلُ يُكْرِي أَرْضَهُ بِمَا عَلَى الرَّبِيعِ وَالأَقْبَالِ وَأَشْيَاءَ مَعْلُومَةٍ وَسَاقَهُ‏
It was narrated that Rafi' bin Khadij said: "The Messenger of Allah forbade us to lease our land. At that time there was no gold nor silver. A man would lease his land in return for what grew on the banks of streams and where the springs emerged, and in return for something specific."
طرقه ومواضعه في الكتب الأخرى
سنن أبي داود · ٣٣٩١وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ‏.‏…
تقييم المصدر: Sahih