سنن النسائي
كتاب المزارعة · باب ذِكْرِ الأَحَادِيثِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي النَّهْىِ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَاخْتِلاَفِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ
Sunan an-Nasa'i 3879
الإسناد
قُتَيْبَةُ(ت ٢٤٠هـ) الْمُفَضَّلُ(ت ١٨١هـ) ابْنِ جُرَيْجٍ(ت ١٥٠هـ) عَطَاءٍ(ت ١١٤هـ) وَأَبِي الزُّبَيْرِ(ت ١٢٦هـ) جَابِرٍ(ت ٧٨هـ)
المتن
نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَبَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُطْعَمَ إِلاَّ الْعَرَايَا‏
It was narrated from Jabir that the Prophet forbade Al-Mukhabarah, Al-Muzabanah and Al-Muhaqalah, and selling fruit until it is fit to eat (ripe enough), except in the case of Al-'Araya.
من كلام المصنف وملحقات النص
.‏‏ تَابَعَهُ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ
طرقه ومواضعه في الكتب الأخرى
سنن النسائي · ٤٥٢٤نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَبَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُطْعَمَ إِلاَّ الْعَرَايَا ‏.‏…
تقييم المصدر: Sahih