سنن النسائي
كتاب المزارعة · باب ذِكْرِ الأَحَادِيثِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي النَّهْىِ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَاخْتِلاَفِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ
Sunan an-Nasa'i 3871
الإسناد
عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ(ت ٢٤٩هـ) خَالِدٍ، - وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ(ت ١٨٦هـ) شُعْبَةُ(ت ١٦٠هـ) عَبْدِ الْمَلِكِ مُجَاهِدٍ(ت ١٠٢هـ) رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ(ت ٧٤هـ)
المتن
"‏‏ مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ يَمْنَحْهَا أَوْ يَذَرْهَا ‏‏"
Rafi' bin Khadij said: "The Messenger of Allah came out to us and forbade something for us that had been beneficial for us. He said: 'Whoever has land, let him cultivate it or give it to someone else (to cultivate), or leave it.'"
تقييم المصدر: Sahih