سنن النسائي
كتاب العمرى · باب عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا ‏.‏
Sunan an-Nasa'i 3756
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ حَبَّانُ(ت ٢١٦هـ) حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ(ت ١٦٧هـ) إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَبِي(ت ٢٠٧هـ) حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ(ت ١٦٧هـ) دَاوُدَ، - وَهُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ(ت ١٣٩هـ) وَحَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ(ت ١٣٠هـ) عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ(ت ١١٨هـ) أَبِيهِ جَدِّهِ(ت ٦٣هـ)
المتن
"‏ لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ هِبَةٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا ‏"
It was narrated from 'Amr bin Shu'aib, from his father, from his grandfather, that the Messenger of Allah said: "It is not permissible for a woman to give a gift from her wealth, once her husband has marital authority over her." This is the wording of (one of the narrators) Muhammad.
تقييم المصدر: Hasan