سنن النسائي
كتاب النكاح · باب الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ‏.‏
Sunan an-Nasa'i 3292
الإسناد
عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ(ت ٢١٨هـ) اللَّيْثُ(ت ١٧٥هـ) أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى(ت ١٣٢هـ) بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ(ت ١٢٢هـ) سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ(ت ١٠٧هـ) عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَسَارٍ(ت ١١٠هـ) أَبِي هُرَيْرَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
"‏ لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا ‏"
It was narrated from Abu Hurairah that the Messenger of Allah said: "A woman should not be taken as a co-wife to her paternal aunt or her maternal aunt."
تقييم المصدر: Sahih