سنن النسائي
كتاب مناسك الحج · باب إِذَا أَشَارَ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ فَقَتَلَهُ الْحَلاَلُ ‏.‏
Sunan an-Nasa'i 2827
الإسناد
قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ(ت ٢٤٠هـ) يَعْقُوبُ، - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ(ت ١٨١هـ) عَمْرٍو(ت ١٤٤هـ) الْمُطَّلِبِ جَابِرٍ(ت ٧٨هـ)
المتن
"‏ صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلاَلٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَادَ لَكُمْ ‏"
It was narrated that Jabir said: "I heard that Messenger of Allah say: 'Land game is permissible for you so long as you do not hunt it, and it is not hunted for you.'" (Daif) Abu Abdur Rahman (An-Nasai) said: 'Amar bin Abi Amr Is not strong in Hadith, even they Malik reported from him.
من كلام المصنف وملحقات النص
‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ وَإِنْ كَانَ قَدْ رَوَى عَنْهُ مَالِكٌ