سنن النسائي
كتاب الإمامة · باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلاَةِ عِنْدَ الإِقَامَةِ
Sunan an-Nasa'i 866
الإسناد
أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ(ت ٢٤٧هـ) وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ(ت ٢٥٢هـ) مُحَمَّدٌ(ت ١٩٣هـ) شُعْبَةَ(ت ١٦٠هـ) وَرْقَاءَ بْنِ عُمَرَ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ(ت ١٢٦هـ) عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ(ت ٩٤هـ) أَبِي هُرَيْرَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
"‏ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةُ ‏"
It was narrated from Abu Hurairah that the Prophet (ﷺ) said: "When the Iqamah for prayer is said, there is no prayer except the prescribed prayer."
تقييم المصدر: Sahih