سنن النسائي
كتاب قطع السارق · باب مَا لاَ قَطْعَ فِيهِ ‏‏
Sunan an-Nasa'i 4966
الإسناد
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، - هُوَ ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ وَكِيعٌ(ت ١٩٦هـ) سُفْيَانَ(ت ١٦١هـ) يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ(ت ١٤٣هـ) مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ(ت ١٢١هـ) وَاسِعٍ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ(ت ٧٤هـ)
المتن
"‏ لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ ‏"
It was narrated that Rafi bin Khadij said: "I heard the Messenger of Allah say: 'The hand is not to be cut off for (stealing) produce or the spadix of palm trees."'
تقييم المصدر: Sahih