سنن النسائي
كتاب قطع السارق · باب ذِكْرِ اخْتِلاَفِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ
Sunan an-Nasa'i 4949
الإسناد
قُتَيْبَةُ(ت ٢٤٠هـ) جَرِيرٌ(ت ١٨٨هـ) مَنْصُورٍ(ت ١٣٢هـ) عَطَاءٍ(ت ١١٤هـ) وَمُجَاهِدٍ(ت ١٠٢هـ) أَيْمَنَ
المتن
لاَ يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ ‏
It was narrated that Ayman said: "The (hand of) a thief is not to be cut off for less than the price of a shield." (Daif Mawquf)
طرقه ومواضعه في الكتب الأخرى
سنن النسائي · ٤٩٤١لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ فِي أَدْنَى مِنْ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُو ثَمَنٍ ‏.‏…