سنن النسائي
كتاب قطع السارق · باب ذِكْرِ اخْتِلاَفِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ
Sunan an-Nasa'i 4948
الإسناد
عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ(ت ٢٤٤هـ) شَرِيكٌ(ت ١٧٧هـ) مَنْصُورٍ(ت ١٣٢هـ) عَطَاءٍ(ت ١١٤هـ) وَمُجَاهِدٍ(ت ١٠٢هـ) أَيْمَنَ
المتن
"‏ لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ‏"‏ ‏.‏ وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ ‏.‏
It was narrated that Ayman bin Umm Ayman who attributed it to the Prophet said: "The (hand of) a thief is not to be cut off except for the price of a shield, and in those days the price of a shield was a Dinar."
تقييم المصدر: Sahih