سنن النسائي
كتاب قطع السارق · باب ذِكْرِ اخْتِلاَفِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ
Sunan an-Nasa'i 4933
الإسناد
حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ(ت ٢٤٤هـ) عَبْدُ الْوَارِثِ(ت ١٨٠هـ) حُسَيْنٌ(ت ١٤٥هـ) يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ(ت ١٢٩هـ) مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ(ت ١٢٤هـ) عَمْرَةَ(ت ١٠٦هـ) عَائِشَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
"‏ لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ ‏"
It was narrated that 'Aishah said: "The Messenger of Allah said: 'The hand (of the thief) is not to be cut off except for one-quarter of a Dinar."'
تقييم المصدر: Sahih