جرح وتعديل
الكتب
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
سنن النسائي
كتاب قطع السارق · باب ذِكْرِ اخْتِلاَفِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ
Sunan an-Nasa'i 4928
الإسناد
أَبُو صَالِحٍ، مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورٍ
(ت ٢٤٨هـ)
ابْنُ أَبِي حَازِمٍ
(ت ١٨٤هـ)
يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
(ت ١٣٩هـ)
أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ
(ت ١٢٠هـ)
عَمْرَةَ
(ت ١٠٦هـ)
عَائِشَةَ
(ت ٥٧هـ)
المتن
" لاَ يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا "
It was narrated from 'Aishah that: she heard the Messenger of Allah say: "The hand of the thief is not be cut off except for one-quarter of a Dinar or more."
تقييم المصدر: Sahih