سنن النسائي
كتاب قطع السارق · باب ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى الزُّهْرِيِّ
Sunan an-Nasa'i 4915
الإسناد
هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ(ت ٢٥٣هـ) خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ(ت ٢٢٢هـ) الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ(ت ١٥٩هـ) يُونُسَ(ت ١٥٩هـ) ابْنِ شِهَابٍ(ت ١٢٤هـ) عُرْوَةُ(ت ٩٤هـ) عَائِشَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
"‏ لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ثُلُثِ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ‏"
It was narrated from 'Aishah that the Messenger of Allah said: "(The thief's hand) is not to be cut off except for the price of a shield, one-third of a Dinar or half of Dinar, or more."
طرقه ومواضعه في الكتب الأخرى
سنن النسائي · ٤٩٧٦لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ قَطْعٌ ‏.‏…
تقييم المصدر: Sahih