سنن النسائي
كتاب القسامة · باب الْقَوَدِ ‏‏
Sunan an-Nasa'i 4721
الإسناد
بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ(ت ٢٥٣هـ) مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ(ت ١٩٣هـ) شُعْبَةَ(ت ١٦٠هـ) سُلَيْمَانَ(ت ١٤٨هـ) عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُرَّةَ(ت ٩٩هـ) مَسْرُوقٍ(ت ٦٢هـ) عَبْدِ اللَّهِ(ت ٣٢هـ)
المتن
"‏ لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالتَّارِكُ دِينَهُ الْمُفَارِقُ ‏"
It was narrated from 'Abdullah that the Messenger of Allah said: "It is not permissible to shed the blood of a Muslim except in one of three cases: A soul for a soul, a adulterer who has been married, and one who separates leaving his religion."
طرقه ومواضعه في الكتب الأخرى
صحيح البخاري · ٦٨٧٨لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ النَّفْسُ بِالنّ…صحيح مسلم · ١٦٧٦ aلاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ الثَّيِّبُ الزَّ…
تقييم المصدر: Sahih