سنن النسائي
كتاب البيوع · باب بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ ‏‏
Sunan an-Nasa'i 4670
الإسناد
إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ حَجَّاجٍ(ت ٢٠٦هـ) ابْنُ جُرَيْجٍ(ت ١٥٠هـ) أَبُو الزُّبَيْرِ(ت ١٢٦هـ) جَابِرًا(ت ٧٨هـ)
المتن
بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَبَيْعِ الأَرْضِ لِلْحَرْثِ يَبِيعُ الرَّجُلُ أَرْضَهُ وَمَاءَهُ فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏.‏
Jabir said: "The Messenger of Allah forbade charging stud fees for a camel, the sale of water, the renting of land for cultivation. Selling one's land and water, this is what the Prophet forbade."
طرقه ومواضعه في الكتب الأخرى
صحيح مسلم · ١٥٦٥ bعَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَالأَرْضِ لِتُحْرَثَ ‏.‏…سنن النسائي · ٤٦٧٣كَسْبِ الْحَجَّامِ وَعَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَعَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ ‏.‏…سنن النسائي · ٤٦٧٤عَسْبِ الْفَحْلِ ‏.‏…سنن النسائي · ٤٦٧٥ثَمَنِ الْكَلْبِ وَعَسْبِ الْفَحْلِ ‏.‏…
تقييم المصدر: Sahih