سنن النسائي
كتاب البيوع · باب سَلَفٍ وَبَيْعٍ وَهُوَ أَنْ يَبِيعَ السِّلْعَةَ عَلَى أَنْ يُسْلِفَهُ سَلَفًا ‏‏
Sunan an-Nasa'i 4629
الإسناد
إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ(ت ٢٤٨هـ) خَالِدٍ(ت ١٨٦هـ) حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ(ت ١٤٥هـ) عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ(ت ١١٨هـ) أَبِيهِ جَدِّهِ(ت ٦٣هـ)
المتن
نَهَى عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ وَشَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَرِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ ‏.‏
It was narrated from 'Amr bin shu'aib, from his father, from his grandfather, that: the Messenger of Allah prohibited lending on the condition of a sale, or to have two conditions in one transaction, or to profit from what you do not posses.
طرقه ومواضعه في الكتب الأخرى
سنن النسائي · ٤٦١١"‏ لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ‏"…سنن النسائي · ٤٦٣١سَلَفٍ وَبَيْعٍ وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ ‏.‏…سنن النسائي · ٤٦٣٢بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ ‏.‏…
تقييم المصدر: Hasan