سنن النسائي
كتاب البيوع · باب تَفْسِيرِ ذَلِكَ ‏‏
Sunan an-Nasa'i 4625
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ(ت ٢٤٨هـ) وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ(ت ٢٥٠هـ) مَالِكٌ(ت ١٧٩هـ) نَافِعٍ(ت ١١٦هـ) ابْنِ عُمَرَ(ت ٧٣هـ)
المتن
نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ جَزُورًا إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا ‏.‏
It was narrated from Ibn 'Umar that: the Messenger of Allah forbade selling the offspring of the offspring of a pregnant animal (Habal Al-Habalah), which was a transaction practiced by the people of the Jahiliyyah, whereby a man would buy camel to slaughter, but he would wait until the she-camel had produced offspring and the offspring in her belly had then produced offspring.
طرقه ومواضعه في الكتب الأخرى
صحيح البخاري · ٢١٤٣بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ…موطأ مالكحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ …
تقييم المصدر: Sahih