سنن النسائي
كتاب البيوع · باب بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْبَائِعِ ‏‏
Sunan an-Nasa'i 4612
الإسناد
عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ(ت ٢٨١هـ) سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ(ت ٢٢٥هـ) عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ(ت ١٨٧هـ) سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ(ت ١٥٦هـ) أَبِي رَجَاءٍ(ت ١٣٢هـ) مَطَرٍ الْوَرَّاقِ(ت ١٢٩هـ) عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ(ت ١١٨هـ) أَبِيهِ جَدِّهِ(ت ٦٣هـ)
المتن
"‏ لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ بَيْعٌ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ‏"
It was narrated from 'Amr bin Shu'aib, from his father, that his grandfather said: "The Messenger of Allah said: 'No man is bound by a transaction involving the sale of something that he does not possess.'''
تقييم المصدر: Hasan