سنن النسائي
كتاب البيوع · باب بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْبَائِعِ ‏‏
Sunan an-Nasa'i 4611
الإسناد
عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ(ت ٢٤٩هـ) وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ(ت ٢٤٤هـ) يَزِيدَ(ت ١٨٢هـ) أَيُّوبُ(ت ١٣١هـ) عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ(ت ١١٨هـ) أَبِيهِ جَدِّهِ(ت ٦٣هـ)
المتن
"‏ لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ‏"
It was narrated from'Amr bin Shu'aib, from his father that his grandfather, Said: that the Messenger of Allah said: "It is not permissible to lend on the condition of a sale, or to have two conditions in one transaction, or to sell what you do not have." (Sahih
طرقه ومواضعه في الكتب الأخرى
سنن النسائي · ٤٦٢٩نَهَى عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ وَشَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَرِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ ‏.‏…سنن النسائي · ٤٦٣١سَلَفٍ وَبَيْعٍ وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ ‏.‏…سنن النسائي · ٤٦٣٢بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ ‏.‏…