سنن النسائي
كتاب البيوع · باب النَّهْىِ عَنْ بَيْعِ، مَا اشْتُرِيَ مِنَ الطَّعَامِ بِكَيْلٍ حَتَّى يُسْتَوْفَى ‏‏
Sunan an-Nasa'i 4604
الإسناد
سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ(ت ٢٥٣هـ) وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ(ت ٢٥٠هـ) ابْنِ وَهْبٍ(ت ١٩٧هـ) عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ(ت ١٤٩هـ) الْمُنْذِرِ بْنِ عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ت ١٠٦هـ) ابْنِ عُمَرَ(ت ٧٣هـ)
المتن
نَهَى أَنْ يَبِيعَ أَحَدٌ طَعَامًا اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ‏.‏
It was narrated from Ibn 'Umar that: the Prophet forbade anyone to sell food that he brought