سنن النسائي
كتاب البيوع · باب بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى ‏‏
Sunan an-Nasa'i 4596
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ(ت ٢٤٨هـ) ابْنُ الْقَاسِمِ(ت ١٩١هـ) مَالِكٍ(ت ١٧٩هـ) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ(ت ١٢٧هـ) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ(ت ٧٣هـ)
المتن
"‏ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ ‏"
It was narrated from 'Abdullah bin 'Umar that the Messenger of Allah said: "Whoever buys food let him not sell it until he has taken possession of it."
تقييم المصدر: Sahih