سنن النسائي
كتاب البيوع · باب بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى ‏‏
Sunan an-Nasa'i 4595
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ(ت ٢٤٨هـ) وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ(ت ٢٥٠هـ) ابْنِ الْقَاسِمِ(ت ١٩١هـ) مَالِكٍ(ت ١٧٩هـ) نَافِعٍ(ت ١١٦هـ) ابْنِ عُمَرَ(ت ٧٣هـ)
المتن
"‏ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ‏"
It was narrated that Ibn 'Umar said: "The Messenger of Allah said: 'Whoever buys food, let him not sell it until he has taken possession of it."'
تقييم المصدر: Sahih